[٢٥٧٢] مسألة ١٣ : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (١) ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (*) ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.


مقدار الشهر ، فإنّه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضى الانصراف العرفي كما عرفت.

ولو لا هذا الانصراف فمجرّد التقدير بالطبيعي الجامع بين الناقص والكامل بأن نذر اعتكاف مقدار شهر من شهور السنة وهي مختلفة من حيث الكمال والنقص يستدعي الاجتزاء بالناقص ، لانطباق الطبيعة عليه ، كما لو نذر أن يتصدّق بما يعادل ربحه إمّا في هذا اليوم أو اليوم الماضي وهو لا يعلم بذلك ، فانكشف أنّ ربحه هذا اليوم خمسة دنانير وفي الأمس ديناران ، فإنّه يجزئ التصدّق حينئذٍ بدينارين ، لما عرفت من أنّ تعليق الحكم على طبيعة مشتملة على فردين أحدهما تامّ والآخر ناقص وهي منطبقة على كلّ منهما حسب الفرض يستدعي جواز الاجتزاء بالفرد الناقص.

فالعمدة في المقام في الحمل على التمام أعني : الثلاثين إنّما هو الانصراف والظهور العرفي حسبما عرفت.

(١) لما عرفت من أنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين فأجزاؤه متتابعة بالذات ، فلا جرم كان ملحوظاً في المنذور ، فلا مناص من رعايته ، فلو فرّق ولفّق ولو بأن يعتكف في النصف الأوّل من شهر رجب في سنة والنصف الثاني منه في سنة أُخرى حنث ولم يف بنذره ، لعدم الإتيان بمتعلّقه كما هو ظاهر.

__________________

(*) هذا مبني على أحد أمرين : إمّا على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر ، وإمّا أن يكون في المنذور خصوصيّة ، وهي موجودة في اليوم الأوّل دون اليومين الآخرين.

۵۱۹