[٢٦١١] مسألة ٩ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة (١) ،


(١) بلا خلاف ولا إشكال كما نطقت به الأخبار ، مصرّحاً في بعضها بعدم الفرق بين الليل والنهار ، إذ هي من أحكام الاعتكاف دون الصيام.

وقد روى الصدوق مرسلاً : أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان (١).

وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان «قال : عليه الكفّارة» قال : قلت : فإن وطئها نهاراً؟ «قال : عليه كفّارتان» (٢).

والأخيرة وإن كانت ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كالأولى بالإرسال ، لكنهما تؤيّدان الإطلاقات المتضمّنة لوجوب الكفّارة من صحيحة زرارة وموثّقة سماعة وغيرهما (٣).

كما أنّ التقييد برمضان في الأخيرة ليس إلّا من أجل أنّه مورد الرواية ، ولا يدلّ على المفهوم ، لعدم احتمال الاختصاص بالضرورة.

وكيفما كان ، فالإطلاقات تدلّنا على وجوب الكفّارة من غير فرق بين الليل والنهار ، كما أنّها تتكرّر في نهار رمضان بعنوانين ، وأمّا في غيره فكفّارة واحدة

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ذيل الحديث ٥٣٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ و٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١ ، ٢.

۵۱۹