[٢٥٤٠] مسألة ١٩ : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم (١) ،


(١) على المعروف والمشهور في الجملة وإن وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي وأنّه الولد الأكبر أم غيره ، وأنّ الميّت هل يختصّ بالأب أو يعمّ الامّ ، وأنّ الحكم هل يخصّ ما فاته لعذر أو يعمّ غيره.

واستقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات :

الاولى : في أصل الوجوب ، وقد عرفت أنّه المشهور ، ولكن نُسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فأنكره وأوجب التصدّق عنه إمّا من ماله أو من مال الولي ، وادّعى تواتر الأخبار به ناسباً القول بالقضاء إلى الشذوذ (١).

وقد استغرب هذه الدعوى منه غير واحد ، نظراً إلى عدم ورود رواية تدلّ على الصدقة ما عدا روايتين ، فكيف تُنسَب إلى التواتر؟! استدلّ له بإحداهما العلّامة في التذكرة ، وبالأُخرى غيره :

الاولى : ما رواه في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، قال : قلت له رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق؟ «قال : يتصدّق عنه ، فإنّه أفضل» (٢).

وقد غفل صاحب الوسائل عن هذه الرواية فلم يذكرها في الباب المناسب أعني : باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ولا في غيره ، وإنّما تعرّض لها في الحدائق بعد أن وصفها بالصحّة (٣).

__________________

(١) رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين (فتاوى ابن أبي عقيل) : ٨٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٦ / ١١١٩.

(٣) الحدائق ١٣ : ٣٢٠ ٣٢١.

۵۱۹