[٢٥١٩] مسألة ٨ : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ (١) ،


كذلك ، فاللازم حينئذٍ العمل على طبق العلم ، فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر.

والحاصل : أنّ عدّ الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد ، ومعلوم أنّ حجّيّة الأمارة خاصّة بظرف الشك ، فمع العلم بالخلاف لا حجّيّة لها.

(١) على المشهور بل ادّعي عليه الإجماع.

والكلام فعلاً فيما تقتضيه وظيفته الفعليّة من حيث تعيين وقت الصيام ، وأمّا الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجي‌ء حكمه (١).

وقد عرفت أنّ المشهور هو العمل بالظنّ ، فإنّه وإن لم يكن حجّة في نفسه ، بل قامت الأدلّة الأربعة على عدم حجّيّته ، لكنّه فيما إذا لم يقم دليل على حجّيّته بالخصوص وإلّا فهو المتّبع ، كما في الظنّ بالقبلة والظنّ بعدد الركعات ، ومنه المقام ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو «قال : يصوم شهراً يتوخّى (يتوخاه) ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه» (٢) ، ورواها الشيخ الكليني أيضاً بطريق صحيح.

وموردها وإن كان هو الأسير لكن يتعدّى منه إلى المحبوس ، لا لوحدة

__________________

(١) في ص ١٣٤ ١٣٥.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٧٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٨٠ / ١.

۵۱۹