[٢٥٧٦] مسألة ١٧ : لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (*) (١).


نعم ، هي قاصرة عن الشمول للواجب المعيّن ، لكنّه ملحق ، للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت.

(١) العمدة في المقام إنّما هو الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأعلام ، ومنهم من لا يعتني بالشهرات والإجماعات المنقولة كصاحب المدارك ، حيث صرّح بأنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (١) ، ولا يبعد تحقّقه ، بل هو الظاهر ، فهو المستند في المسألة ، ولولاه لكان الحكم في غاية الإشكال ، لضعف سائر ما يستدلّ له.

فإنّ ما يتوهّم الاستدلال به من النصوص روايات ثلاث ، ثنتان منها مرسلتان :

أحدهما النبوي المرسل : «اقض ما فات كما فات» (٢).

والأُخرى المرسل عنهم عليهم‌السلام : «من فاتته فريضة فليقضها» (٣).

ولم يلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكلّ فريضة فائتة ليدّعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار ، فإنّ من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين عليه‌السلام مثلاً في وقتٍ معيّن ففاتته لعذر أو لغير عذر لم يلتزم أحد بوجوب قضائها ، والقضاء في الصوم المنذور المعيّن محلّ خلاف وإن كان عليه الأكثر ، للنصّ الخاصّ.

__________________

(*) على الأحوط.

(١) المدارك ٦ : ٣٣٧.

(٢) تقدّم في ص ٣١٢.

(٣) التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٣.

۵۱۹