الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام (١) ، فلو نواه كذلك بطل.


ولكنّه مشكل ، فإنّ الفصل المزبور يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة ، فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافاً واحداً ، كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنّه يمنع عن الالتحاق ، لأجل اعتبار التوالي في الاعتكاف.

وعليه ، فيتعيّن أن يكون اليوم الخامس مبدأً لاعتكافٍ جديد ، ولأجله يعتبر ضمّ يومين آخرين ، إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة.

نعم ، لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء ، فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه بما سبق رجاءً.

(١) بلا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (١).

وتشهد به صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (٢).

ونحوها موثّقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب (٣).

فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً (٤) إلّا أنّ طريق النجاشي

__________________

(١) الجواهر ١٧ : ١٦٦.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٤ / أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٤ / أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩.

(٤) انظر المعجم ١٢ : ٣٦٤.

۵۱۹