[٢٥٢٥] مسألة ٤ : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (١).


(١) تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، وعرفت أنّ المخالف قد يأتي بوظيفته من صلاة أو صيام على طبق مذهبه ، ولا شك حينئذٍ في عدم وجوب القضاء عليه بعد ما استبصر ، والحكم وقتئذٍ بصحّة جميع أعماله الصادرة منه وإن كانت محكومة عندنا بالفساد في ظرفها ، وأنّه يندرج بذلك تحت عموم قوله سبحانه ﴿فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ (١) ، وقد دلّت عليه السيرة القطعيّة مضافاً إلى النصوص المستفيضة.

وأُخرى : يأتي بما يراه فاسداً في مذهبه ، بحيث يرى نفسه مشغول الذمّة وكأنّه لم يفعل ، سواء أكان صحيحاً في مذهبنا أم لا ، والظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لانصراف مورد السؤال في تلك الأخبار إلى المخالف الذي يرى نفسه فارغ البال لولا الاستبصار.

وأمّا دون ذلك فهو كمن لم يصلّ أصلاً بحيث كان فاسقاً في مذهبه خارجٌ عن مدلول تلك النصوص ومحكومٌ عليه بوجوب القضاء على المعروف المشهور ، بل المتسالم عليه عند الأصحاب ، أخذاً بإطلاق دليله.

نعم ، يظهر من رواية الشهيد عدم الوجوب ، حيث روى في الذكرى نقلاً من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله مسنداً عن رجال الأصحاب ، عن عمّار الساباطي ، قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس : إنّي منذ عرفت هذا الأمر أُصلّي في كلّ يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي «قال :

__________________

(١) الفرقان ٢٥ : ٧٠.

۵۱۹