[٢٥١٣] مسألة ٢ : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (١) ، وكذا إذا قامت البيِّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان (٢) أو رآه في تلك الليلة بنفسه.


الرؤية ، كصحيحة منصور بن حازم : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» (١).

وصحيحة الحلبي : «قال : قال علي عليه‌السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (٢) ونحوهما غيرهما.

وبهما يقيَّد الإطلاق في بقيّة النصوص لو سُلّم أنّها مطلقة.

(١) لتحقّق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذوراً في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان ، فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ الخاصّ ، مع أنّ صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة آنفاً صريحة في ذلك.

(٢) إذ يستكشف بذلك أنّه أفطر في اليوم الأوّل من رمضان وإلّا كان الشهر ثمانية وعشرين يوماً ، وهو مقطوع البطلان ، فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبيّنة الشرعيّة أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة ، غايته أنّه كان معذوراً في الإفطار ، وقد اتّفق نظير ذلك في العصر المتأخّر قبل ما يقرب من عشر سنين.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٨٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٧.

۵۱۹