[٢٦٠١] مسألة ٤٢ : لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكافٍ آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه (١) ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.


مذكوراً لفظاً لكنّه منويٌّ ارتكازاً ، فلا حاجة بعد الاشتراط في النذر إلى ذكره ثانياً صريحاً حين الشروع في الاعتكاف.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنذور الاعتكاف المعيّن أو غير المعيّن ، مع التتابع أو بدونه ، فيجوز له الرجوع في الجميع كما ذكره في المتن. ومعه لا يجب عليه القضاء في المعيّن ، ولا الاستئناف في الموسّع ، لأنّ ذلك هو مقتضى الوفاء بالنذر المتعلّق بالاعتكاف المشروط حسبما عرفت.

(١) لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد الرجوع فيه. ومقتضى الأصل : العدم ، سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف آخر ، أم في ضمن عقد آخر ونحوه ، أو كان الشرط في اعتكافه فسخ اعتكاف الغير ، فإنّه لا أثر للشرط في شي‌ء من ذلك ، لعدم الدليل كما عرفت.

هذا ، ونُسب إلى الجواهر (١) احتمال نفوذه عملاً بعموم : «المؤمنون عند شروطهم».

ولكنّه واضح الدفع ، لأنّ العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه ، وأنّ شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره ، وأنّه عند شرطه ، أي ملازم معه ولا ينفكّ عنه ، نظير قوله عليه‌السلام : «المؤمن عند عدته» ، لا أنّ من اشترط

__________________

(١) الجواهر ١٧ : ١٩٢ ١٩٣.

۵۱۹