الفداء لم يفت منه أيّ شي‌ء أيضاً بعد فرض الإتيان بالفرد الآخر.

والثاني لا سبيل إلى إحرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد في الموارد المزبورة ، وهو أيضاً مفروض الانتفاء ، لعدم ورود القضاء في المقام حتّى في رواية ضعيفة حسبما عرفت.

إذن فلم يتحقّق الفوت فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليف ، ولا بالإضافة إلى الملاك ، ومعه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتاً.

وثانياً : إنّ الآية الكريمة في نفسها ظاهرة في نفي القضاء عنه ، لأنّها تضمّنت تقسيم المكلّفين إلى من يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر ، أو القضاء وهو المريض أو المسافر ، أو الفداء وهو من لا يطيق. ومن المعلوم أنّ التفصيل قاطع للشركة ، فالآية بمجرّدها كافية في الدلالة على نفي القضاء عن الشيخ والشيخة.

وثالثاً : إنّ صحيحة محمّد بن مسلم صريحة في ذلك ، قال عليه‌السلام فيها : «... ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما» (١).

وحملها على ما إذا لم يتمكّنا من القضاء إلى السنة الآتية كما ترى.

ويؤيّده توصيف الفداء بالإجزاء في صحيحتي عبد الله بن سنان (٢) والحلبي (٣) ، الكاشف عن أنّه يجزئ عن الصوم ولا حاجة معه إليه بوجه.

وعلى الجملة : فلم نر أيّ موجب للقضاء ، لقصور المقتضي ، وعلى تقدير تماميّته فظاهر الآية وصريح الصحيحة من غير معارض هو عدم الوجوب وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٠٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢١١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٥.

(٣) الوسائل ١٠ : ٢١٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٩.

۵۱۹