السادس : أن يكون في المسجد الجامع (١) فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.


عن إرادة الأعمّ ممّا بين الهلالين الذي هو المعنى الحقيقي ومن المقدار الذي هو معنى مجازي ولم يلتزموا بخصوص الثاني ، لبنائهم على الاجتزاء بصيام الهلالين وإن كانا ناقصين كما عرفت ، وهذا يحتاج إلى قرينة واضحة ، فإنّ الاستعمال في المعنى الأعمّ من الحقيقي والمجازي من أبعد المجازات لا يصار إليه من غير قرينة قاطعة ، وحيث أنّها منفيّة لدينا فلا مناص من الجمود على المعنى الحقيقي والأخذ بظاهر لفظ الشهر ، أعني : ما بين الهلالين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في لزوم إيقاع الاعتكاف في المسجد ، وإنّما الكلام في تشخيصه وتعيينه :

فعن جماعة منهم : المفيد والمحقّق في المعتبر والشرائع والشهيدين (١) وكثير من المتأخّرين ـ : أنّه كلّ مسجد جامع ، فلا ينعقد في مسجد القبيلة أو السوق.

وعن جماعة آخرين منهم الشيخ (٢) ـ : أنّه لا يصحّ إلّا في المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد

__________________

(١) المقنعة : ٣٦٣ ، المعتبر ٢ : ٧٣٢ ، الشرائع ١ : ٢٤٥ ، الدروس ١ : ٢٩٨ ، المسالك ٢ : ٩٩.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٣٣.

۵۱۹