[٢٥٨٣] مسألة ٢٤ : لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (*) (١).


كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم يعلم أنّه جزء أو وقف بعنوان آخر فالمرجع أصالة لعدم.

(١) هذا بحث كلّي قد تعرّضنا له في مطاوي هذا الشرح مراراً ، وهو أنّ الموضوعات هل تثبت بخبر العدل الواحد خبراً حسّيّا لا حدسيّا كما تثبت به الأحكام أو لا ، مثل : الإخبار بالطهارة أو النجاسة أو دخول الوقت ونحو ذلك ، ومنها المسجديّة أو الجامعيّة فيما نحن فيه؟

وقلنا : إنّ الأوجه ثبوت كلّ شي‌ء بخبر الواحد إلّا ما ثبت خلافه بدليل خاصّ ، كما في الترافع حيث يحتاج إلى شاهدين عادلين ، أو في الدعوى على الأموال المفتقرة إلى شاهد واحد ويمين ، وقد يحتاج إلى شاهد وامرأتين كالدعوى في غير الأموال أيضاً كالزواج ، وقد يحتاج إلى أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين كما في الزنا ، إلى غير ذلك. فكلّما دلّ الدليل على اعتبار العدد أو ضمّ اليمين يتّبع ، وإلّا فبما أنّ عمدة المستند لحجّيّة خبر الواحد إنّما هي السيرة العقلائيّة الممضاة عند الشارع بعدم الردع التي لا يفرّق فيها قطعاً بين الموضوعات والأحكام كان خبر الواحد حجّة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة بمناط واحد ، إذ لا خصوصيّة للأحكام في ثبوت السيرة بالضرورة.

وأمّا رواية مسعدة بن صدقة : «... والأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين أو

__________________

(*) لا تبعد كفايته.

۵۱۹