[٢٥٥٠] مسألة ٢ : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع (١) إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.


اليمين ، أيصومها جميعاً ، أو يفرّق بينها؟ «قال : يصومها جميعاً» (١).

وكان على الماتن التعرّض له ، إذ لا وجه لإهماله بعد فتوى الأصحاب به ودلالة النصوص المعتبرة عليه حسبما عرفت.

(١) قدّمنا الكلام حول الكلّيّة التي ادّعاها في الشرائع (٢) ، وأمّا الكلام في الموارد الأربع التي استثناها عنها :

فأحدها : ما تعرّض له الماتن في هذه المسألة من النذر ، فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيّد المنذور به كما هو المشهور.

والوجه فيه ظاهر ، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكماً ابتدائيّاً ليُتكلّم في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه ، وإنّما هو تابع لكيفيّة نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه ، فإن قصده مقيّداً بالتتابع وجبت رعايته وفاءً لنذره ، ولا يجزئ معه التفريق ، وإلّا أتى به كيفما شاء.

كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهما ، فلو نذر أن يصلّى هذه الليلة خمسين ركعة مثلاً جاز له التفريق طول الليل إن لم يقيّد نذره بالمتابعة ، وإلّا وجبت متتالية.

ولا عبرة هنا بالانصراف العرفي أيضاً ، فإذا كان قصده الأعمّ لم تجب المتابعة وإن لم يصرّح به ، بل أطلق اللفظ وكان منصرفاً عرفاً إلى التتابع ، لأنّ العبرة

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٣٧٧ / أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٨.

(٢) في ص ٢٥٦.

۵۱۹