[٢٥٦٥] مسألة ٦ : لو نذر الاعتكاف في أيّامٍ معيّنة (١) وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة.

نعم ، لو نذر الاعتكاف في أيّامٍ مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة.

[٢٥٦٦] مسألة ٧ : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين : فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره (*) (٢) ، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.


والحسن شخص واحد عبّر الكليني بكنيته والشيخ باسمه ، فالراوي عن أبي أيّوب هو الحسن بن محبوب ، وما في الوسائل الطبعة الأخيرة من ذكر كلمة «الحسين» بدل «الحسن» غلط من النسّاخ ، أو اشتباه منه قدس‌سره.

وكيفما كان ، فالرواية صحيحة بكلا الطريقين ، فإنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلّا أنّا صحّحناه بوجه آخر وهو صحّة طريق النجاشي إليه مع وحدة الشيخ كما مرّت الإشارة إليه مراراً.

(١) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة الرابعة ، فلاحظ.

(٢) لا يخفى أنّ الاعتكاف متقوّم بمجرّد اللبث والعكوف ، وهو بنفسه عبادة ولا يعتبر فيه قصد غاية أُخرى كما مرّت الإشارة إليه في صدر الكتاب (١).

نعم ، الاعتكاف المعهود عند المتشرّعة المحكوم بأحكام خاصّة يشترط في

__________________

(*) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود ، وإلّا فالظاهر صحّته.

(١) في ص ٣٣٥.

۵۱۹