بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان (١).

والأفضل كونهما من حنطة (٢).


ويؤيّده التعبير بـ «أحبّ» في رواية الكرخي المتقدّمة (١) ، بناءً على ظهوره في الاستحباب ، وإن كانت ضعيفة السند كما تقدّم في ص ٣٩ ، فلاحظ.

(١) الجهة الثالثة : في تحديد الفدية وأنّها مدّ أو مدّان ، فإنّ الروايات في ذلك مختلفة ، ففي بعضها التحديد بمدّ عن كلّ يوم ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢).

وفي بعضها الآخر التحديد بمدّين ، كما في صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣).

هذا ، ولو كان المروي عنه فيهما شخصاً واحداً لكان لتطرّق احتمال الاشتباه من أحد الناقلين مجالٌ واسع ، ولكنّهما شخصان ، فتلك عن الباقر عليه‌السلام ، وهذه عن الصادق عليه‌السلام ، فلا بدّ إذن من الجمع ، وقد ذكر له الشيخ وجهين على ما حكاه عنه في الوسائل ، أحدهما : الحمل على الاستحباب ، والثاني : اختصاص المدّين بالقادر ، والمدّ الواحد بالعاجز.

ولكن الثاني كما ترى ، فإنّه جمع تبرّعي عارٍ عن كلّ شاهد بعد اتّحاد الروايتين مضموناً بل وعبارةً أيضاً. فالمتعيّن إذن هو الأوّل.

(٢) الجهة الرابعة : في جنس الفدية.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢١٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١٠.

(٢) الوسائل ١٠ : ٢٠٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٢١٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٢.

۵۱۹