[٢٥١٠] مسألة ٥ : الظاهر كراهة (١) السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.

[٢٥١١] مسألة ٦ : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه (٢).


الحقّ كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال وإيصاله إلى صاحبه كما لا يخفى.

وعلى الجملة : لا تحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب الغصب. إذن فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر ، ومن قصد الإقامة لو كان مسافراً مقدّمةً للصيام ، وتسليم العمل المملوك إلى مالكه ، فلاحظ.

(١) كما تقدّم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب الكفّارة (١).

(٢) تدلّ على الحكمين المذكورين في هذه المسألة من كراهية الجماع والامتلاء صحيحة ابن سنان يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ «فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً» قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ «قال : إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان

__________________

(١) شرح العروة ٢١ : ٤٠٦ ٤١١.

۵۱۹