[٢٥٧٣] مسألة ١٤ : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع (١) ، سواء شرطه لفظاً أم كان المنساق منه ذلك ، فأخلّ بيوم أو أزيد ، بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه.


كمقام إبراهيم عليه‌السلام وكان اعتكافه يوماً في المقام ويومين في سائر أماكن المسجد ، أو نذر أن يصوم في اعتكافه بعنوان الاعتكاف فصام يوماً كذلك ويومين بعنوان النيابة أو الكفّارة ونحوهما ، فحينئذٍ لا يحتسب من كلّ ثلاثة إلّا يوماً واحداً.

وبالجملة : فكلام الماتن قدس‌سره يبتني على أحد هذين الأمرين.

وأمّا إذا فرضنا أنّ متعلّق النذر مطلق لم تؤخذ فيه أيّة خصوصيّة ما عدا تعلّقه بمقدار الشهر كما هو المفروض في عبارة المتن وبنينا على عدم لزوم قصد عنوان الوفاء كما هو الصحيح حسبما عرفت فلم تكن حينئذٍ حاجة إلى ضمّ اليومين إلى كلّ واحد ليبلغ المجموع تسعين يوماً ، بل بمجرّد الانضمام ولو كان بعنوان التكميل يحتسب وفاءً عن النذر وتبرأ الذمّة عنه ، لأنّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، فيكتفى بالواجبات العشر البالغ مجموعها ثلاثين.

(١) إذا نذر الاعتكاف في مدّة محدودة كشهر مثلاً مقيّداً بالتتابع إمّا للتصريح به أو لكونه المنساق من الكلام ، وقد أخلّ بهذا القيد ، فقد يكون المنذور كلّيّاً ، وأُخرى متعيّناً في زمان خاصّ كشهر رجب.

فعلى الأوّل : لا إشكال في البطلان ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فلا ينطبق المنذور على المأتي به ، ولأجله لا مناص من الاستئناف والإتيان بفرد آخر مراعياً فيه التتابع كما في سائر موارد النذر ، فلو نذر أن يقرأ سورة تامّة متتابعاً فقرأ وأخلّ بالتتابع لم يجز ووجب الاستئناف ، وهذا ظاهر لا سترة عليه.

۵۱۹