[٢٥٩٩] مسألة ٤٠ : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء (١) في اليوم الثالث ، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض.


(١) هذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، وقد دلّت عليه الروايات المتظافرة.

وإنّما الإشكال في مقامين :

أحدهما : هل يختصّ الحكم باليومين الأولين ، أو أنّه يعمّ الثالث أيضاً فله أن يفسخ فيه؟

فيه كلام ، فقد نُسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه ، نظراً إلى وجوبه حينئذٍ وعدم جواز رفع اليد عنه ، ومثله لا يقع مورداً للشرط (١).

ولكنّه كما ترى ، فإنّ عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنّما هي صحيحة محمّد بن مسلم (٢) ، وهي في نفسها مقيّدة بعدم الاشتراط ، قال عليه‌السلام : «وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ» إلخ. وأمّا اليومان الأوّلان فله الفسخ بدون الشرط إلّا أن يكون قد اشترط الاستمرار كما أُشير إليه في هذه الصحيحة. ومنه تعرف أنّ فائدة الشرط لا تظهر إلّا في اليوم الثالث.

نعم ، لا يبعد ظهورها فيما لو شرع في الاعتكاف متردّداً في الإتمام ، حيث لا يسوغ له ذلك فيه ولا في غيره من العبادات إلّا بعنوان الرجاء ، كما لا يجوز

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٨٩.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٣ / أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ١.

۵۱۹