[٢٥٧٩] مسألة ٢٠ : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (١) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه.


خاصّ في زمان معيّن وجب القضاء لو قلنا بوجوبه حتّى في هذه الموارد ولم نقل بانكشاف عدم الانعقاد من الأوّل بطروّ العجز. وكيفما كان ، فيبتني الحكم على وجوب القضاء حتّى في هذه الموارد.

(١) لا ريب في لزوم إحراز المسجديّة في ترتيب آثارها التي منها جواز الاعتكاف ولو من أجل يد المسلمين ، حيث تلقّوها كذلك جماعة عن جماعة وخلفاً عن سلف ، وبعد الإحراز يجوز الاعتكاف في أيّ جزء منه من سطح أو سرداب أو محراب ونحو ذلك ممّا يحتوي عليه سور المسجد ما لم يثبت خلافه بقرينة خارجيّة.

ولعلّ مخالفة الشهيد حيث نُسب إليه البطلان وتحقّق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح (١) ، محمول على ذلك ، أي ما لو علم بخروج السطح عن المسجد ، وإلّا فهو بظاهره ظاهر الضعف ، بل لا يحتمل من مثله دعوى اختصاص الاعتكاف بجزء خاصّ من المسجد ، لعدم خصوصيّة له بعد صدق عنوان المسجديّة الذي هو الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد. ولذا لو اعتكف في نقطة معيّنة كحجرة من حجر المسجد فأراد الانتقال إلى حجرة اخرى جاز له ذلك بلا إشكال.

ومنه يظهر الحال في مضافات المسجد إذا جُعلت جزءاً منه ، كما لو وُسع فيه ، فإنّ الزائد بعد ما الحق به محكوم بحكم الأصل كما هو ظاهر.

__________________

(١) الدروس ١ : ٣٠٠.

۵۱۹