[٢٥٦٤] مسألة ٥ : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين (١) ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأمّا المنذور : فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب.


(١) فصّل قدس‌سره في الاعتكاف المندوب بين اليومين الأولين فيجوز القطع ورفع اليد ، وبين اليوم الثالث فلا يجوز بل يجب المضي ، وألحق قدس‌سره به المنذور إن كان مطلقاً ، دون المعيّن ، فإنّه لا يجوز قطعه مطلقاً حذراً من مخالفة النذر. وقد ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الأصحاب.

وهناك قولان آخران :

أحدهما : ما نُسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقاً (١).

وبإزائه القول الآخر المنسوب إلى السيّد والحلّي والعلّامة من الجواز مطلقاً حتّى في اليوم الأخير (٢).

ويستدلّ للقول الأوّل أعني : عدم الجواز مطلقاً تارةً : بما دلّ على حرمة إبطال العمل ، كقوله تعالى ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (٣).

والجواب عنه ما أشار إليه شيخنا الأنصاري قدس‌سره من أنّ الآية المباركة أجنبيّة عمّا نحن فيه من رفع اليد أثناء العمل ، بل هي ناظرة إلى حكم

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، الغنية ٢ : ١٤٧.

(٢) الناصريات (الحجري) : ٢٤٣ ، الناصريات (مركز البحوث والدراسات العلمية) : ٣٠٠.

(٣) سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ٤٧ : ٣٣.

۵۱۹