[٢٥٩٤] مسألة ٣٥ : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (١) ، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة ،


تقدّم سابقاً (١) ، فإنّ غايته ترك الواجب أو ارتكاب الحرام دون البطلان حسبما عرفت.

(١) بل هو الأقوى كما عليه المشهور ظاهراً.

وعن الجواهر ونجاة العباد : أنّه عبّر ب : «ينبغي» (٢) الظاهر في عدم الوجوب.

ولا وجه له ، إذ ليس معنى الخروج الذي سوّغته الضرورة مجرّد وضع القدم خارج المسجد ليتمسّك بإطلاقه ، بل معناه الكون في الخارج ، وإنّما عبّر بالخروج لعدم تحقّقه إلّا به.

وعليه ، فإذا كان أحد الطريقين يستوعب من الكون المزبور بمقدار عشر دقائق ، والآخر ثلاثين دقيقة ، فطبعاً يكون مقدار عشرين دقيقة خارج المسجد من غير حاجة تقتضيه ، فلا يجوز ، لاختصاص الجواز بالخروج بمقدار الحاجة التي تتأدّى بعشر دقائق حسب الفرض ، والزائد عليها ليس إلّا باشتهاء نفسه للتنزّه ونحوه.

وعلى الجملة : فلا يجوز اختيار أبعد الطريقين فيما إذا كان التفاوت فاحشاً.

نعم ، في التفاوت اليسير الذي لا يلتفت إليه العرف كمتر مثلاً بحيث يكون الاختلاف بمقدار الثواني لا بأس باختيار الأبعد كما هو ظاهر.

__________________

(١) في ص ٤٤٢.

(٢) لاحظ الجواهر ١٧ : ١٨٠.

۵۱۹