[٢٥٢٨] مسألة ٧ : لا يجب الفور في القضاء (١) ولا التتابع. نعم ، يستحبّ التتابع فيه (٢) وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.


(١) لإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها.

مضافاً إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أيّ شهر شاء ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء» (١).

وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كنّ نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان إلى أن قال : فإذا كان شعبان صمن وصام معهن» (٢).

(٢) للتصريح بجواز التفريق وبأفضليّة التتابع في صحيحة عبد الله ابن سنان (٣) ، مضافاً إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير. وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقلّ من ستّة أيّام أو أكثر ، لإطلاق الدليل.

بل أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب ، لما تقدّم ، وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيراً ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «وليحص الأيّام».

فقوله عليه‌السلام : «فإن فرّق فحسن» إلخ ، ناظر إلى أنّه إذا لم يتمكّن من

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٤١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.

۵۱۹