[٢٥٩٣] مسألة ٣٤ : إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج ، أثِم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى (١).


المنجّزة في باب التزاحم ، فمع الجهل يصحّ سواء أقلنا بالترتّب أم لا ، لأنّ المزاحمة لا تكون إلّا مع العلم ، وبدونه لا مزاحمة ، فلا يزاحم الواقع بوجوده مطلقاً ، بل بوجوده المنجّز.

وأمّا في باب التعارض كما في المقام فالفعل بنفسه حرام واقعاً ، ومعه كيف يقع مصداقاً للواجب سواء أعلم به المكلف أم لا؟! ولا فرق في ذلك بين الواجب التعبّدي والتوصلي ، لوحدة المناط ، فلو أنفق على الزوجة بمال مغصوب وهو لا يعلم ، لا يكفي ، لامتناع كون الإطعام الحرام مصداقاً للإنفاق الواجب فيبقى مشغول الذمّة لا محالة.

وملخّص كلامنا : أنّه كلّما كان شي‌ء مصداقاً للحرام الواقعي وكانت الحرمة فعليّة وإن لم تكن منجّزة وكان الاحتياط ممكناً فهذا لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب ، لما بينهما من التضادّ في صقع الواقع ، علم به المكلّف أم لم يعلم ، فلا يكاد يمكن اجتماعهما في موردٍ واحد ، ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان.

فبناءً على ما ذكره قدس‌سره من بطلان الاعتكاف مع الجلوس على المغصوب لا يفرق فيه بين صورتي العلم والجهل.

نعم ، لا يبطل مع النسيان أو الاضطرار أو الإكراه وكلّما يكون رافعاً للتكليف الواقعي حسبما عرفت.

(١) فإنّ مثل هذا المكث الملازم لترك الواجب لا يضرّ باعتكافه ، إذ لا مانع من الأمر به على نحو الترتّب بأن يؤمَر أوّلاً بمزاحمة الأهمّ وهو الخروج ، وعلى

۵۱۹