وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها ، أي الرمضان الرابع.

وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الاولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها ، بل تكفيه كفارة واحدة.

[٢٥٣٧] مسألة ١٦ : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد (١) ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.


وعلى الجملة : مجرّد تكرّر السنة لا يستوجب تكرّر الكفّارة ما لم يتكرّر السبب أعني : استمرار المرض في تمام السنة فإن حدث هذا مكرّراً تكرّرت الكفارة بعدده وإلّا فلا ، وهذا ظاهر.

(١) بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فإنّ الواجب الإعطاء عن كلّ يوم مدّاً للفقير الصادق هذا الطبيعي على الواحد والكثير ، فيجوز إعطاء ثلاثين مدّاً عن ثلاثين يوماً لفقير واحد ، إذ لم يشترط في الكفّارة عن اليوم الثاني الإعطاء لفقير آخر ، ولا يقاس هذا أي كفّارة التأخير على كفارة الإفطار متعمّداً في شهر رمضان ، لأنّ الواجب هناك إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مدّ غير المنطبق على المسكين الواحد ، فإنّه إطعام لمسكين واحد ستّين مرّة لا إطعام لستّين مسكيناً ، ولا دليل على الاجتزاء بذلك ، فالعدد في المقام وصف للكفّارة تبعاً للأيام ، وهناك وصف للفقير ، ولأجله افترق المقامان فيكفي الواحد هنا ولا يكفى هناك.

۵۱۹