[٢٥٩٥] مسألة ٣٦ : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (١).

[٢٥٩٦] مسألة ٣٧ : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون (٢) من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحوٍ ما كان.

[٢٥٩٧] مسألة ٣٨ : إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً (٣) وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة.


(١) كما ظهر وجهه ممّا مرّ ، فإنّ الصورة قوام العمل ومن أهمّ الشرائط ، وبانتفائها ينتفي المشروط.

(٢) لإطلاق الأدلّة بعد ان كان الواجب مجرد اللبث والمكث.

(٣) أمّا إذا كان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشكال ، فإنّها حينئذٍ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج لها ما لهنّ وعليها ما عليهن.

وأمّا إذا كان رجعيّاً فيجب عليها الاعتداد في بيتها ، ولا يجوز لها الخروج ، كما لا يجوز له إخراجها ما لم تأت بفاحشة مبيّنة كتاباً وسنّة.

ومن هنا قد يشكل الأمر في المقام ، نظراً إلى أنّ مقتضى كونها مطلقة وجوب الرجوع إلى البيت للعدّة ، كما أنّ مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج من المسجد.

والذي ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف استحبابيّاً مع عدم إذن الزوج بالبقاء ، أو كان واجباً موسّعاً ، كما لو

۵۱۹