[٢٦٠٣] مسألة ١ : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار (١). نعم ، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار.


الرواية لم تثبت ، بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه ، فإنّ كيفيّة اعتكاف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام منقولة لدينا ، ولم يُذكر في شي‌ء منهما ترك المخيط أو لبس ثوبي الإحرام ، مع التعرّض للخصوصيّات التي منها : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يطوي فراشه بأيّ معنى كان فلو كان تاركاً للمخيط أو لابساً لثوبي الإحرام لكان مرويّاً لدينا ، بل بنحو التواتر كما لا يخفى ، فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك ، وكذا غيره من سائر تروك الإحرام.

وأمّا الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشكّ في جوازه أيضاً ، سواء أقلنا بأنّ الاعتكاف بنفسه عبادة كما قرّبناه أم أنّه مقدّمة للعبادة كما ذكره بعضهم.

أمّا على الأوّل فواضح ، إذ لا موجب للاشتغال بعبادة أُخرى زائدة على الفرائض اليوميّة ، فله صرف بقيّة وقته في المباحات.

وأمّا على الثاني فكذلك ، إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد الله تعالى في تمام الأيّام الثلاثة ، ولعلّ ذلك غير ميسور لغالب الناس ، بل ليعبده في الجملة.

وعلى كلّ حال ، فما كان مباحاً لغير المعتكف مباح له أيضاً كما هو ظاهر.

(١) لإطلاق الدليل ، بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم ، فإنّها مختصّة بوقت الصوم ، وهو النهار كما هو ظاهر.

۵۱۹