[٢٥٣٤] مسألة ١٣ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ واستمرّ إلى رمضان آخر : فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ (١) ،


وصحيحة أبي حمزة الثمالي الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمّة عليهم‌السلام عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يُقضى عنها؟ «قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم» (١).

المؤيّدتان برواية منصور بن حازم : في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت «قال : يقضى عنه» إلخ (٢).

وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع ، فإنّه لم يوثّق ، فلا تصلح إلّا للتأييد.

(١) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخّرين ، بل القدماء أيضاً ، فإنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو القضاء سواء استمرّ المرض إلى رمضان آخر أم لا ، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها ، للروايات الكثيرة الدالّة على سقوط القضاء حينئذٍ والانتقال إلى الفداء ، التي لم يستبعد صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر (٣) ، والروايات الواردة في المقام وإن كانت متعدّدة لكن دعوى التواتر فيها بعيدة.

وكيفما كان ، فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.

(٣) الجواهر ١٧ : ٢٤ ٢٥.

۵۱۹