الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.

[٢٥٠٨] مسألة ٣ : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص (١) ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله.


صلاته ، وفي عكسه أتمّ ، على ما استفدناه من الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه (١).

وأمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزوال يقدح في صحّة الصوم ، والرجوع منه بعده يقدح (٢). وبذلك يظهر الوجه في استثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم.

(١) فكما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصير فكذلك حدٌّ للإفطار ، لما عرفت من القاعدة المتضمّنة للملازمة بين الأمرين ، وحيث لا تقصير قبله قطعاً فلا إفطار أيضاً.

بل تجب عليه الكفّارة أيضاً لو أفطر قبله كما في الجواهر (٣) وغيره عملاً بإطلاقات الكفّارة لدى الإفطار العمدي ، وقد تقدّم (٤) أن تعقّب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه ، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم تسقط الكفّارة بذلك ، لإطلاق الأدلّة.

__________________

(١) شرح العروة (الصلاة ٨) : ٣٥٤ ٣٥٦.

(٢) شرح العروة ٢٢ : ١٤ ١٥.

(٣) لاحظ الجواهر ١٧ : ١٤٤.

(٤) شرح العروة ٢١ : ٣٥٥ ٣٦٠.

۵۱۹