[٢٦١٠] مسألة ٨ : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه (١).


أقول : قد يفرض الكلام في الواجب المعيّن كما لا يبعد أن يكون هذا هو محلّ كلامه لاتّصاله بالمسألة السابقة المحكوم فيها بالقضاء في المعيّن ، واخرى يفرض في غير المعيّن. وهذا على نحوين : إذ قد يفرض شروعه في الاعتكاف أوّل أزمنة التمكّن ، وأُخرى آخره لفرض سعة الوقت ، ثمّ اعتكف فصادف موته ، فالصور ثلاث.

لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب القضاء في الصورتين الأُوليين ، لكشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من أوّل الأمر ، لعدم انعقاد النذر بعد عدم التمكّن من الوفاء في ظرفه وإن لم يكن يعلم به ، فلم يفت عن الميّت شي‌ء ليجب على الولي قضاؤه حتّى لو قلنا بوجوبه عن كلّ عبادة فائتة ، لاعتبار القدرة في متعلّق النذر ، والمفروض هو العجز.

نعم ، في الصورة الأخيرة يجري ما ذكره قدس‌سره من عدم الوجوب ، لعدم الدليل على القضاء عن كلّ ما فات عن الميّت.

إذن لا بدّ من التفصيل وأنّه في القسمين الأوّلين لا يجب القضاء قطعاً ، وفي الأخير يبتني على تعميم حكم القضاء لكلّ فائتة أو اختصاصه بالصلاة والصيام.

فتحصّل : أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً ، ولكن في الأوّلين لا موضوع للقضاء ، لعدم الفوت بتاتاً ، وفي الأخير لا دليل عليه.

(١) لأنّ تحريم المعاملة لا يدلّ على فسادها ، إذ لا تنافي بين الحرمة وبين النفوذ الوضعي ، كما لا تنافي بين ارتكاب الإثم وبين حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجّس بالماء المغصوب ، فالبيع نافذ بمقتضى إطلاق الأدلّة ، والنهي لا يدلّ

۵۱۹