وأمّا المحظور منه ففي مواضع أيضاً :

أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى (١) وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالةً (*).

الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى (٢) ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.


(١) لا إشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمةً تشريعيّة ، فلا يجوز الصيام بقصد الأمر ، فإنّه تشريع محرّم ، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة.

هذا ، ولم يفرّق المشهور بين ما كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم وما لم يكن كذلك ، أخذاً بإطلاق دليل المنع.

ولكن عن الشيخ والصدوق في المقنع وابن حمزة : الجواز حينئذٍ (١) ، فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد ، للنصّ الدالّ عليه. وقد تقدّم البحث حول ذلك مستقصًى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق ، فراجع ولا نعيد (٢).

(٢) بلا خلاف معتدّ به أجده فيه كما في الجواهر (٣) ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وقد تعدّى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى من كان

__________________

(*) الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالةً ، ولا مقتضي لرفع اليد عنها.

(١) النهاية : ١٦٦ ، المقنع : ١٥٥ ، الوسيلة : ٣٥٤.

(٢) في ص ٢٧٢ ٢٨٠.

(٣) الجواهر ١٧ : ١٢٢.

۵۱۹