نفسه ، وإلّا كان ساقطاً عنه أيضاً ، فهذا لا ينطبق على صوم رمضان أبداً ، مضافاً إلى أنّ النيابة عن الحيّ في الصيام غير ثابتة ، فإنّها تحتاج إلى دليل قاطع كما ثبت في الحجّ.

فلا بدّ إذن من فرض الرواية في مورد آخر ، ولا يبعد حملها على صوم النذر ، فإنّه المحكوم وجوباً أو استحباباً بمدّ أو مدّين بدل الصوم عن كلّ يوم ، على الخلاف المقرّر في محلّه. ويمكن القول بأنّه مع العجز عن الصوم بنفسه يصوم عنه بعض ولده أو قرابته وإلّا فيتصدّق. والمهمّ أنّها ضعيفة الدلالة.

الثانية : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن القاسم بن محمّد والظاهر أنّه الجوهري ولا بأس به عن علي ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام ، أو مرض من رمضان إلى رمضان ، ثمّ صحّ ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية إطعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين» (١).

وهي وإن كنت واضحة الدلالة إلّا أنّها قاصرة السند جدّاً ، فإنّ الراوي عن أبي بصير هو قائده علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعّفه الشيخ قائلاً : إنّه وضع أحاديث في أنّ موسى بن جعفر عليه‌السلام لم يمت (٢) ، ليكون ذريعة إلى الامتناع عن إعطاء أمواله عليه‌السلام إلى الرضا عليه‌السلام ، فهي غير صالحة للاستدلال بها بوجه.

ومن جميع ما ذكرنا تعرف أن الأظهر اختصاص الفداء بمن يشقّ عليه الصوم ، ولا يشمل المعذور العاجز عنه رأساً ، فإنّه لا يجب عليه أيّ شي‌ء.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢١٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١٢ ، نوادر أحمد بن محمّد ابن عيسى : ٧٠ / ١٤٦.

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي : ٤٢ ٤٦.

۵۱۹