الأصحاب ، جمعاً بين الأخبار (١).

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، ففي جملة منها أنّها كفّارة اليمين ، كصحيحة الحلبي : «إن قلت : لله عليّ ، فكفّارة يمين» (٢) ، ونحوها غيرها.

وفي صحيح جميل بن درّاج عن عبد الملك بن عمرو : أنّها كفّارة رمضان ، قال : سألته عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ، قال : لا ولا أعلمه إلّا قال : «فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً» (٣).

وأمّا صحيحة ابن مهزيار : رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه : «يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة» (٤).

فظاهرها وهو تعيّن العتق مقطوع العدم ، إذ لم يقل به أحد من الأصحاب ، فلا بدّ من تأويله بكونه عِدلاً للواجب التخييري ، وحينئذٍ فكما يمكن أن يكون عدلاً للتخيير في كفّارة رمضان يمكن أن يكون عدلاً له في كفّارة اليمين ، لتساويهما من هذه الجهة ، فلا شهادة لهذه الصحيحة بشي‌ء من القولين.

والأقوى أنّها كفّارة اليمين ، لسلامة نصوصها المستفيضة عمّا يصلح للمعارضة ، فإنّ المعارض إنّما هو صحيح جميل كما عرفت ، وهي غير نقيّة السند. نعم ،

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٣٩٤.

(٢) الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ / أبواب الكفّارات ب ٢٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٩٤ / أبواب الكفّارات ب ٢٣ ح ٧.

(٤) الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ / أبواب الكفّارات ب ٢٣ ح ٢.

۵۱۹