وكفّارة النذر (*) (١) ،


ومنهم من ذهب إلى التخيير وهو الصحيح إذ لم يعلم تعلّق التكليف إلّا بالجامع ، وأمّا خصوصيّة الفرد المحتمل تعينه كالعتق في المقام فتعلّق التكليف به مشكوك من أصله ، وهي كلفة زائدة مجهولة ، فيدفع بأصالة البراءة إمّا عقلاً وشرعاً كما هو الصحيح ، أو شرعاً فقط بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية من إنكار جريان البراءة العقليّة في باب الأجزاء والشرائط (١).

فتحصّل : أنّ الأظهر ما عليه المشهور من أنّها كفّارة شهر رمضان ، فهي مخيّرة لا مرتّبة كما في الظهار وإن كان الأفضل ذلك كما تقدّم في كفّارة شهر رمضان ، للنصّ المحمول عليه ، فلاحظ (٢).

(١) تقدّم الكلام حول هذه الكفّارة سابقاً عند البحث عن موجبات الكفّارة (٣).

وملخّصه : أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :

فقيل ولعلّه المشهور ـ : إنّها كفّارة الإفطار في شهر رمضان.

وذهب جمع منهم المحقّق (٤) إلى أنّها كفّارة اليمين.

وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلّق النذر بالصوم وحنث فكفّارة شهر رمضان وإلّا فكفّارة اليمين ، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من

__________________

(*) الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين.

(١) كفاية الأُصول : ٣٦٨ ٣٦٩.

(٢) شرح العروة ٢١ : ٣١٤.

(٣) شرح العروة ٢١ : ٣٢٧ ٣٣٣.

(٤) انظر الشرائع ١ : ٢٢٠.

۵۱۹