الإنشاء بداعي البعث ، واتصافه بالبعث فعلا يتبع الوصول عقلا ، فلا محالة تكون غلبة مصلحة المؤدّى ، موجبة لسقوط الحكم الواقعي الذي هو تمام ما بيد المولى لسقوط علته. فتدبره فإنه حقيق به.
نعم ، القول بالإجزاء يدور مدار كون مصلحة المؤدّى مساوية لمصلحة الواقع ، أو بمقدار لا يمكن استيفاء ما بقي منها ، فلا موهم لسقوط مصلحة الواقع بمصلحة غالبة ، وإشكال لزوم التخيير والأمر بالجامع قد تقدّم منا جوابه (١) ، فراجع.
٢٢٣ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( كيف وكان الجهل بها ... الخ ) (٢).
يمكن أن يقال : إنّ مقتضى تأخّر الجهل بشيء عنه ثبوته حال تعلّقه به ـ لا ثبوته أبدا ـ فلا مانع من السقوط بعد الثبوت الموقوف عليه العلم والجهل ونحوهما ، بل اللازم ـ كما مرّ مرارا ـ ثبوته العنواني المقوّم للعلم والجهل ، لا ثبوته الخارجي.
__________________
(١) وذلك في التعليقة : ٢١٥.
(٢) كفاية الاصول : ٨٨ / ٢.