١٠ ـ قوله [ قدس سره ] : ( إلاّ أنّ البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ ... الخ ) (١).

إن كان الغرض ـ كما هو ظاهر سياق الكلام ـ أعمّية موضوعات المباحث المزبورة من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، فيمكن دفعه : بأن قرينة المقام شاهدة على إرادة خصوص ما ورد في الكتاب والسنة.

وإن كان الغرض : أنّ عوارض هذه الموضوعات الخاصة تلحقها بواسطة أمر أعمّ ـ وهو كون صيغة ( افعل ) مثلا من دون دخل لورودها في الكتاب والسنة ـ فالاشكال في محلّه.

ولا يندفع : بأنّ البحث ليس باعتبار نفس الأمر الأعم ، بل بلحاظ اندراج الأخصّ تحته. وذلك لأن هذا الاعتبار إن لم يكن دخيلا في عروض العارض ، لم يكن لحاظه مخرجا له عن كونه عرضا غريبا.

كما أن الالتزام بكون موضوع العلم أعم من الادلة بالمعنى الأعم مع قيام الغرض بخصوصها بلا وجه ، وهو من القضايا التي قياساتها معها.

كما لا يندفع الاشكال بما ذكرناه ـ في تصحيح العارض لأمر أخصّ أو أعمّ ـ من : أن مجرد الصدق ـ بلا تجوز عرفا ـ كاف في كون العرض ذاتيا ، ولا يتوقف على عدم الواسطة في العروض حقيقة ودقة. وذلك لأنا وإن قلنا بعدم اعتبار كون العرض ذاتيا لموضوع العلم حقيقة ، إلا أنه لا بد من كونه عرضا ذاتيا لموضوع المسألة عقلا.

ومع تخصيص موضوع المسألة بحيثية الورود في الكتاب والسنة ـ حتى لا يلزم إشكال اندراج الأعم تحت الأخص ـ يلزم كون العرض غريبا عن موضوع المسألة.

__________________

(١) الكفاية : ٩ / ٨.

۴۲۶۱