كما أن تسويغ البدار ليس بنفسه نقضا وتفويتا ؛ حيث إنّ تسويغ البدار لا يلازم البدار. نعم لازم تسويغ البدار هو الإذن في نقض الغرض وتفويت المصلحة لمكان الملازمة ، والإذن فيهما قبيح. وعليه ينبغي حمل العبارة ، ولعله إليه الإشارة بقوله : ( فافهم ).
ثمّ إن الأولى أن يقال : وتفويت المصلحة الخاصة بحدّها ، لا تفويت مقدار منها ؛ لأنّ الباقي ليس دائما واجب التدارك في حدّ ذاته ؛ كي لا يسوغ البدار ، بخلاف ما إذا لوحظت مصلحة المبدل بحدّها ، فإنها بما هي مصلحة واحدة ملزمة ، وهي فاتت بحدّها. فتدبّر جيّدا.
٢٠٥ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ... الخ ) (١).
مع كونها أهم ، كما هو كذلك جزما ، وإلاّ فمجرّد التقدّم في الوجود لا يقتضي التقدّم في الحكم.
٢٠٦ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فيدور مدار كون العمل ... الخ ) (٢).
يمكن أن يقال : إن حكمة إيجاب الانتظار (٣) ـ مثلا ـ يمكن أن تكون
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٥ / ١.
(٢) كفاية الاصول : ٨٥ / ٢.
(٣) قولنا : ( يمكن أن يقال : إن حكمة .. الخ ).
هذا التكليف بملاحظة أن الشرط : إن كان مجرّد العذر ـ ولو في جزء من الوقت ـ جاز المبادرة عقلا ، وإن كان هو العذر المستوعب لتمام الوقت ، فلا يجوز المبادرة قبل إحراز الشرط ، لا أن إيجاب الانتظار أو شرط الانتظار شرعي ، كما هو ظاهر العبارة إلا بالتكلف المذكور في الحاشية.
نعم ، يجوز الترخيص في المبادرة طريقيا بحيث يتبع الواقع ، فيصح الصلاة إذا كان العذر مستوعبا واقعا ، وإلاّ فلا ، ومثل هذا البدار أجنبي عن مسألة الإجزاء ؛ حيث لا مأمور به في الواقع مع عدم استيعاب العذر. ( منه عفي عنه ).