__________________

الأصحاب حكم بمقتضى سلامة فطرته وطبعه بعدم معقولية أوّلهما ، والثالث أيضا لا يخلو عن تكلف ، وإن كان معقولا ، فالأرجح هو الاحتمال الرابع. وعلى أي حال فمع تطرّق الاحتمال لا يجوز الاستدلال بهذه الرواية وغيرها على جواز تبديل الامتثال بالامتثال. منه قدّس سره.

قوله ـ عليه السلام ـ : « يجعلها الفريضة إن شاء » :

إمّا يرجع قيد المشيّة إلى مجموع ( إتمام ما بيده نافلة وإتيان الفريضة جماعة ) ، ومقابله إتمام ما بيده فريضة وعدم إتيان الصلاة جماعة.

وإمّا يرجع إلى نفس الصلاة جماعة ، فيراد منه : إن شاء صلّى جماعة ، وإن شاء لم يصلّ ، غاية الأمر إن صلّى بجماعة فلا بدّ من إتيانها بأحد وجهين : إما بعنوان الفريضة الفعلية ، وإمّا بعنوان الفريضة الذاتية.

ولعلّ من ينكر التعليل ويقول بإمكان التوصيف لا يريد التوصيف بنحو العنوانية ، فإنه مع سقوط الأمر الوجوبي كما لا يعقل التعليل ؛ حيث لا وجوب ، كذلك لا يمكن التوصيف ؛ حيث لا وصف ، بل يريد التوصيف بنحو المعرّفية ، فيرجع إلى الوجه الأخير ، وهو أن ينوي الظهر التي هي فريضة في هذا اليوم ، ولا محالة تقع الصلاة على وجه الندب ، لا على وجه الوجوب.

والعجب من شيخنا العلاّمة الأنصاري ـ قدّس سرّه ـ حيث اختار في كتاب الصلاة (أ) في معنى جعل الفريضة ، ومع ذلك اختار الاجتزاء به عن الفريضة لو انكشف بطلان الصلاة الاولى قائلا بحصول الامتثال بالفرد الأكمل.

فإنّه لا يصحّ إلاّ إذا قلنا بإمكان تبديل الامتثال بالامتثال وصحّة قصد الفريضة الفعلية بما يأتي به جماعة ، بل يتعيّن ـ حينئذ ـ أن تكون مطلوبية الصلاة جماعة لمجرّد إدراك فضيلة الجماعة ، وحيث إنّ الفضيلة في الصلاة اليومية ، فلذا يجب أن يأتي بها بعنوان الظهريّة والعصريّة. [ منه قدّس سرّه ].

__________________

(أ) كتاب الصلاة : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

۴۲۶۱