موجود ؛ لأن إيجاد الموجود محال ، فطلبه محال ، وأما طلب الفعل ثانيا ، فليس من طلب الحاصل.
وأما بالنسبة إلى التدارك : فلأن التدارك لا يعقل إلاّ مع خلل في المتدارك ، وهو خلف ؛ إذ المفروض إتيان المأمور به على وجهه.
٢٠١ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال ... الخ ) (١).
قد أشرنا (٢) ـ في آخر مبحث المرّة والتكرار (٣) ـ إلى أن إتيان المأمور به بحدوده وقيوده علّة تامة لحصول الغرض ، فيسقط الأمر قهرا. والمثال المذكور في
__________________
(١) الكفاية : ٨٣ / ٨.
(٢) وذلك في التعليقة : ١٩٠.
(٣) قولنا : ( قد أشرنا في آخر مبحث .. الخ ).
توضيحه : إنّ مدار الامتثال عقلا : إما على موافقة المأتيّ به للمأمور به أو على حصول الغرض من المأمور به ، فإن كان المدار على الاول فلا ريب في الموافقة هنا ، فيسقط الأمر ، وحيث لا أمر فلا يعقل الامتثال ، وأما رفع اليد عما اتي به ، حتى يعود الأمر فغير معقول ؛ إذ الشيء بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه ، فرفع اليد عنه بمعنى البناء على عدمه لا معنى له ، وبمعنى إعدامه كإراقة الماء في المثال معقول ، فيعود الأمر لعود الغرض ، وهو التمكّن من الماء إلاّ أنه غير مفروض هنا ، إذ لا معنى لإعدام الصلاة بعد تحقّقها. وإن كان المدار على الثاني فنقول : إن اريد من الغرض هي (أ) الفائدة القائمة بالفعل الباعثة على الأمر به تحصيلا لتلك الفائدة ، فهي حاصلة سواء لوحظت بنحو الحيثية التعليلية أو التقييدية ، وإن اريد من الغرض الفائدة القائمة بفعل المولى كرفع العطش القائم بشر به ، فهي لا يعقل أن تكون حيثية تعليلية للأمر بإحضار الماء مع عدم قيامها بفعل المكلف ، مع أنه لا ينبعث الأمر بشيء إلاّ عن الإرادة المتعلقة به ، وهي لا تنبعث إلاّ عن الفائدة القائمة به ، وأما صيرورتها حيثية تقييدية للمأمور به بحيث يريد إحضار الماء الذي يترتّب عليه رفع عطش المولى ، فان كانت بنحو يكون مصبّا للبعث وموردا للطلب ، ففيه محذور الخروج عن قدرة المكلف ؛ نظرا إلى قيامه بشرب المولى اختيارا ، وهو ليس من أفعال المكلّف ،
__________________
(أ) الظاهر زيادة كلمة ( هي ).