__________________
ويرد عليه : أن المراد إن كان دخل القربة في الغرض ، فدخل جميع الشرائط في الغرض واقعي ، فيجب الاحتياط في الجميع ، وإن كان المراد دخل القربة في المطلوب بما هو مطلوب ، فالفرق بين القربة وغيرها صحيح من حيث شمول حديث الرفع وعدمه ، إلا أنه لا مقابلة بين المحصلات العادية والشرعية لا في الغرض ، ولا في المطلوبية ؛ لأن المحصّلات بالإضافة إلى الغرض كلها واقعية ، غاية الأمر أن الشارع كشف عن محصّلية بعضها للغرض ، لا أن محصليته شرعية.
وأما بالاضافة إلى المطلوبية مع أنه لا يستحق عنوان المحصّلية ، فيندفع (أ) بأن كل أمر أمكن أخذه في متعلق التكليف كان دخيلا في المطلوبية ، سواء كان من المحصلات العادية أو الشرعية للغرض ، وكل ما لا يمكن أخذه في متعلق التكليف لم يكن دخيلا في المطلوبية.
وربما يورد عليه بوجه آخر (ب) وهو أن المرفوع بحديث الرفع لا بدّ من أن يكون حكما مجعولا مجهولا في رفعه المنة ، ومن البيّن أنّ وجود الاعتبار الشرعي عند مجموع ما يقطع بدخله ، وما يحتمل دخله مقطوع به لا مجهول حتى يرفع ، ووجوده عند المجرّد عن المحتمل دخله وإن كان مجهولا ، إلا أنّه لا منّة في رفعه.
ويندفع : بأنّ وجود الاعتبار عند المجموع ـ الذي هو إمّا تمام السبب ، أو مشتمل عليه ـ وإن كان معلوما إلا أنّ ترتّب الاعتبار شرعا على المجموع بما هو مجهول ، فهو المرفوع ، مثلا : إذا صدر عقد عربي ماضوي ، لا شك في حصول الملك عنده ، إلا أنّ ترتّب الملك شرعا على العقد العربي الماضوي بما هو عقد عربي ما ضوي مجهول ، فلا مانع من شمول حديث الرفع له ، والمنة في رفعه واضحة.
نعم لا يثبت برفع الاعتبار عنه ثبوته للعقد المجرّد عن العربية والماضوية إلا بالملازمة العقلية ، فإن المفروض إهمال الدليل من حيث ترتب الاعتبار على الخاصّ بما هو خاص ، أو على ذات الخاص ، كما أوضحناه في باب البيع من الفقه (ج)
__________________
(أ) في الأصل : ( يندفع ) وما أثبتناه من نسخة ( ط ) هو الأصوب.
(ب) المورد هو المحقق النائيني ـ قدّس سرّه ـ كما في هامش ( ق ) و ( ط ) راجع اجود التقريرات ١ : ١١٩.
(ج) راجع حاشيته (رحمه الله) على كتاب المكاسب للشيخ الأعظم قدسسره / باب البيع / في خصوصيات ألفاظ عقد البيع / ص : ٦٦ ـ ٦٧ عند قوله : ( .. فهل هناك أصل ثانوي يقتضي الصحّة ... أما مثل حديث الرفع .. إلخ ).