__________________
الخارج عن مقام ذاتها حتى تكون مقسما ، كما أنّ لا بشرطية الماهية بهذا الاعتبار هي اللابشرطية من حيث التعيّنات الثلاثة ، لا اللابشرطية بالقياس إلى أي شيء كان ، وحيث إنّ الماهية المقيسة إلى ما عداها لا بشرط مقسمي ، فلا تعيّن لها إلاّ التعينات الثلاثة ؛ لأن المقسم لا ينحاز عن أقسامه ، وإلاّ لزم الخلف. والتعيّنات الثلاثة : هي تعيّن الماهية من حيث كونها بشرط شيء ، أو بشرط لا ، أو لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شيء وبشرط لا ، مثلا : إذا قيست ماهية الانسان إلى الكتابة ، فتارة يلاحظ الانسان مقترنا بالكتابة ، واخرى يلاحظ مقترنا بعدم الكتابة ، وثالثة يلاحظ غير مقترن بالكتابة ولا بعدمها ، وهذا تعين اعتباري لا مطابق له في الخارج ؛ لأنه إما يوجد في الخارج مقترنا بوجود الكتابة أو بعدمها ، وهذا اللابشرط القسمي غير المقسمي ؛ لأنه لا بشرط بالاضافة إلى ما كانت الماهية بالاضافة إليه بشرط شيء ، وبشرط لا ، والمقسمي ما كان لا بشرط بالاضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة التي هي فعلية بالقياس (أ) إلى ما عداها.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن الصلاة إذا لوحظت بالقياس إلى قصد القربة ، فلا محالة تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة يكون النظر مقصورا على ذاتها كيف؟! وقد لوحظت بالقياس الى الخارج عن ذاتها ، وحيث لا يعقل أن تلاحظ مقترنة بقصد القربة ولا مقترنة بعدم قصد القربة ، فلا بدّ أن تكون ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي أي ملاحظة الصلاة غير مقترنة بقصد القربة ، ولا مقترنة بعدمه ، غاية الأمر أن اللابشرطية في ما يقبل التقييد بشيء وجودا وعدما ممكنة وهنا ضرورية.
وأما ما (ب) من أنه لا إطلاق إلاّ فيما رتّب الحكم على المقسم ، ولا يعقل أن تكون الصلاة مثلا مقسما للمتقيد بقصد القربة وللمتقيّد بعدمه في مرتبة موضوعيتها ، بل المقسمية حصلت لها بعد ورود الحكم عليها فكيف يعقل أن يكون لها إطلاق مع أنها غير قابلة للتقييد؟! ولذا جعل الإطلاق في قبال التقييد من قبيل العدم والملكة ، لا من قبيل السلب والايجاب.
__________________
(أ) [ في الأصل : فعلية القياس. ]
(ب) يقال [ القائل المحقق النائيني (ره) ـ كما في هامش الحجري ـ راجع اجود التقريرات ١ / ١١٣ ، وهو الشيخ الميرزا محمد حسين ابن شيخ الإسلام الميرزا عبد الرحيم النائيني النجفي من أعاظم علماء الشيعة واكابر المحقّقين. ـ ].