__________________
له فصل ؛ حتى يجعل المنع من الترك فصلا مقوّما له ، فلا يتصوّر على هذا الوجه إلاّ رجوع الإيجاب الاعتباري العقلائي إلى الإنشاء بمجرد الداعيين المجموعين في الاعتبار وقد مرّ أنه لا يساعده مقام الثبوت والإثبات.
وأما الاحتمال السادس : فنقول : إنّ البعث والتحريك العقلائي ، وإن كان من الاعتباريات ، ولا شدة ولا ضعف في الاعتبارات ، بل الحركة من حدّ إلى حدّ شأن بعض المقولات ، إلاّ أنّ اعتبار معنى مقوليّ بمرتبته الشديدة أو الضعيفة لترتيب أثر خاص ممكن ، والحركة في الخارج من حيث وجودها توجد بوجود قويّ وبغيره ، فيمكن اعتبار دفع قويّ وغيره ، والمصلحة اللزومية كما تناسب إرادة قوية كذلك تناسب في مقام جعل الداعي جعل داع أكيد ، وعدم الرضا بالترك ، والمنع من الترك لازم هذه المرتبة من الإرادة القوية ، وهذه المرتبة من البعث الأكيد.
ومما ذكرنا يتضح : أن الأوفق بالاعتبار هو الاحتمال السادس.
وأما جعل الوجوب عبارة عن نفس كون الشيء ذا مصلحة لزومية ـ كجعله عبارة عن كونه بحيث يستحقّ على مخالفته العقوبة ـ فهو اشتباه المبدأ بالفعل الناشئ منه في الأوّل ، واشتباه الأثر بما يترتّب عليه في الثاني ، بل الأوجه ما عرفت :
واما تقريب مقدمات الحكمة : فعلى الأول والثاني : ما ذكرناه في المتن ، ونتيجته تعين الوجوب من حيث خلوص الإرادة ، وعدم شوبها بأمر خارج عن حقيقة الإرادة ليجب التنبيه عليه. وأما على الثالث : فلا معيّن لكيفية المصلحة من أنها لزومية أو غير لزومية.
ودعوى : أن العقل يحكم بحمل الإنشاء على الوجوب لاقتضاء العبودية لامتثال الأمر على أيّ تقدير إلا إذا علم ـ بقرينة متّصلة أو منفصلة ـ أنه منبعث عن مصلحة غير لزومية.
مدفوعة : بان حكم العقل بلزوم الامتثال بملاك التحسين والتقبيح العقلائيين بملاحظة أنّ ترك موافقة البعث المنبعث عن مصلحة لزومية ظلم على المولى ؛ لأنه خلاف رسوم العبودية ، ولا يعقل أن يكون ترك موافقة البعث عن مطلق المصلحة كذلك ، فذلك الحكم العقلي بملاك قبح الظلم غير محقّق إلاّ بفرض وصوله بالنحو الخاصّ الذي يكون مخالفته ظلما ، وحكم العقل بملاك آخر ـ ليكون كالوظائف العملية في مورد الشك ـ غير بيّن ولا مبيّن.
وعلى الرابع : يتعيّن الاستحباب ، فإن المنع من الترك أمر وجودي ينبغى التنبيه عليه ، بخلاف