الصفراء.

وإن كان مترتبا على المأمور به ـ إذا قصد له إطاعة الأمر ـ فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به ، كيف؟! ومرتبته متأخرة عن الأمر ، بل هو غرض من الأمر ، وهو معنى : أن المصالح : إما هي عناوين للمأمور به ، أو أغراض من الأوامر.

فظهر : أن عنوانية المصلحة والفائدة ـ بلحاظ أنها مبدأ ـ عنوان منتزع عن الفعل بلحاظ قيامها به ـ بنحو من أنحاء القيام ـ وإلاّ فكلّ فائدة من فوائد الفعل القائمة به ـ بنحو من أنحاء القيام ـ نسبتها إلى الفعل المحصّل لها ، نسبة المسبّب إلى السبب ، كما أن كل عنوان منتزع عن الفعل ـ بلحاظ تأثيره في وجود الفائدة ـ له نحو اتحاد مع الفعل ، فإذا لوحظت الأفعال الصلاتية بالإضافة إلى نفس الفائدة ـ أعني النهي عن الفحشاء ـ كانت كالوضوء بالنسبة إلى الطهارة ، وإذا لوحظت بالإضافة إلى العنوان المنتزع عنها ـ أعني عنوان ( الناهي عن الفحشاء ) ـ كانت كالوضوء بالنسبة إلى عنوان الطهور المنطبق عليه ، فكما لا فرق في وجوب الاحتياط بين ما إذا تعلّق الأمر بالوضوء لغرض الطهارة ، وبين ما إذا تعلّق بعنوان الطهور ابتداء ـ بل الثاني أولى ؛ لرجوع الأوّل إليه أيضا ، كما عرفت في مثال اسهال الصفراء ، فالأمر يتعلّق بالعنوان في الأوّل بالواسطة ، وفي الثاني بلا واسطة ـ فكذلك لا فرق بين ما إذا أمر بالأفعال الخاصّة لتحصيل الانتهاء عن الفحشاء ، وبين ما إذا أمر ابتداء بالناهي عن الفحشاء.

ومن هذا البيان تبين : أن ما ذكره المقرّر (١) (رحمه الله) إنما يصحّ في مثل عنوان ( الناهي عن الفحشاء ) ـ من العناوين المنتزعة عن الأفعال بلحاظ قيام مبادئها التي هي من فوائدها بها ـ لا في مثل عنوان المطلوب ، فإنّ مبدأه ليس من فوائد ذات المأمور به ، ولا من فوائد إتيان المأمور به بقصد الإطاعة ، فلا

__________________

(١) صاحب كتاب مطارح الانظار : ٦.

۴۲۶۱