أن إطلاق الصلاة وإرادة نفس هذه الأفعال لا يحتاج إلى عناية أصلا ، والوضع للمتحيث بتلك الحيثيات ـ لا لها ـ لا يفيد ؛ لأن المتحيث ـ بملاحظة تفرّق الحيثيات واجتماعها ـ يزيد وينقص ، فيعود إشكال الجامع بين الزائد والناقص.

ولا مجال للثالث لمباينة الأثر مع مؤثّره مفهوما ووجودا ، فيرد عليه ما يرد على الثاني ، مع أن الظاهر ـ مما ورد في تحديد الصلاة : من أن أولها التكبير وآخرها التسليم ـ انها هذه الأفعال ، لا أن الأفعال محققات لها ، وهي مباينة الوجود والذات عنها ، فاتضح عدم معقولية الجامع التركيبي ، وتصحيحه بمعقولية التشكيك في الماهية ـ كما ربما يسبق إلى بعض الأوهام ـ كأصل إمكان التشكيك في ذلك المقام غير خال عن ثبوت الابهام ، وذلك لأن التشكيك ـ الذي يقول بإمكانه أهله ـ اختلاف قول الماهية على أفرادها بالاشدية والأضعفية وغيرهما من انحاء التفاوت ، وقد سمعت منا سابقا : تركب الصلاة من مقولات متباينة ، بل لو كانت مركبة من أفراد مقولة واحدة ، لم يكن مجال للتشكيك ؛ إذ مراتب الصلاة ليست أفراد مقولة واحدة ؛ حتى يقال : بأن تفاوتها غير ضائر لمكان إمكان التشكيك ، بل كل مرتبة مركبة من أفراد ، فلا وحدة حتى يجري فيها التشكيك.

والتحقيق : أنه إن اريد من الجامع التشكيكي ـ من حيث الزيادة والنقص ـ ما يكون كذلك بذاته ، فهو منحصر في حقيقة الكم المتصل والمنفصل ، ولا مجرى له في سواهما إلا بنحو آخر أجنبي عما نحن فيه. ومن البديهي أن حقيقة الصلاة غير حقيقة الكم ، وإن كانت متكممة.

وإن اريد من الجامع التشكيكي ـ ما كان كذلك ولو بالعرض ـ أي باعتبار كمه المتصل أو المنفصل ، فحينئذ إن كان المتكمم من أفراد مقولة واحدة صح أن يوضع لفظ الصلاة ـ مثلا ـ لتلك الطبيعة الواحدة المتكممة ـ القابلة باعتبار تكمّمها للزيادة والنقص ـ إلا أن حقيقة أجزاء الصلاة ـ وجدانا ـ ليست

۴۲۶۱