وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل ـ : «قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة» (١).

وقد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام ، والآخر في كتاب الشهادات (٢).

وله قدس‌سره سهو قلم واشتباه في كلّ من الموضعين :

أمّا سهوه قدس‌سره في المقام : فلأجل أنّه قدس‌سره رواها عن الشيخ ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ... إلخ ، مع أنّ الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن خالد وعلي بن حديد ، في سند. وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، في سندٍ آخر. كلّهم عن علي بن النعمان. وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضّال.

وأمّا سهوه في كتاب الشهادات : فهو أنّه يرويها عن داود بن الحصين بسندين : أحدهما وهو الذي أشار إليه بقوله : وبالإسناد ـ : عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ... إلخ ، مع أنّ الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبد الله عن محمّد بن خالد مباشرةً ، لا بواسطة أحمد بن محمّد.

وكيفما كان ، فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلّا أنّها قاصرة الدلالة ، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدلّ على التفصيل بين الهلالين ، بل

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٩١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٨.

(٢) الوسائل ٢٧ : ٣٦١ / كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٦.

۵۱۹