ولا يثبت بشهادة النساء (١) ،
لتكذيب أحدهما الآخر ، فإنّ الفرد الذي يشهد به أحدهما غير الفرد الذي يشهد به الآخر. ومثله لا يحقّق البيّنة الشرعيّة كما مرّ.
(١) لجملة من النصوص المعتبرة المصرّحة بذلك ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم : «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال» (٢).
ورواية شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ عليّاً عليهالسلام قال : «لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين» (٣) ونحوها غيرها.
والمراد بهذه الروايات نفي الحجّيّة الشرعيّة عن شهادة النساء وقبول قولهنّ تعبّداً على النحو الذي كان ثابتاً في الرجال ، وأمّا إذا بلغ إخبارهنّ حدّ التواتر بحيث لا يحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حدّ الشياع المفيد للعلم فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مشمولاً لتلك النصوص ، فإنّها ناظرة إلى النهي عن العمل بشهادة النساء ، لا عن العمل بالعلم الوجداني كما هو واضح.
نعم ، هناك رواية واحدة ربّما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان وهلال شوال ، وأنّ الأوّل يثبت بشهادتهنّ فيقيَّد بها إطلاق النصوص المتقدّمة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٨٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٨٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٩.