الصوم «قال : فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين» (١).
فكأنّه استفيد من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ موردها الجعل على النفس ابتداءً بنذرٍ أو شبهه ، فهي أجنبيّة عن محلّ الكلام ، فكيف يتعدّى منها إلى صيام شهر رمضان ، سيّما بعد دلالة النصّ على وجوب القضاء فيه كما سمعت؟! على أنّها ضعيفة السند ظاهراً فإنّ ابن مسكان وإن كان من أصحاب الصادق عليهالسلام إلّا أنّه عاش طويلاً ببركة دعاء الإمام حتّى أدرك الرضا عليهالسلام أو قريباً منه ، ولذلك يروي عنه محمّد بن سنان كثيراً ، كما يروي هو أيضاً عن ابن سنان.
والمراد بأبي الحسن إمّا أن يكون هو الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام الذي هو الأشهر وينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق ، أو الرضا عليهالسلام دون الهادي عليهالسلام ، لعدم إمكان رواية ابن مسكان عنه عليهالسلام بواسطة واحدة كما لا يخفى.
إذن فمحمّد بن جعفر الواقع في هذه الطبقة الذي يروى عنه ابن مسكان وهو يروي عن أبي الحسن عليهالسلام مجهول ، إذ لا نعرف في هذه الطبقة من يسمّى بهذا الاسم ويكون ثقة ، فإنّ محمّد بن جعفر الأشعري ثقة ولكنّه في طبقة متأخّرة.
هذا ، مضافاً إلى أنّ الاقتصار على ذكر المدّ وعدم ذكر القضاء لا يكون دليلاً على عدم الوجوب بوجهٍ كما لا يخفى ، فهي إذن قاصرة سنداً ودلالةً ، فلا يصحّ التعويل عليها بوجه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢١٦ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٤.