دعوى الإجماع عليه (١).

غير أنّه نُسب إلى سلّار وعلي بن بابويه العدم (٢) ، وكأنّهما استندا في ذلك إلى التعبير بالإطاقة في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في خصوص المقام ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصوم» (٣) ، المشعر بالدخول تحت قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ إلخ ، المحكوم عليه بالفداء دون القضاء.

وهو كما ترى ، لما تقدّم في تفسير الإطاقة من أنّها التمكّن مع المشقّة من غير أيّ تضرّر من ناحية الصوم ، وليس الحامل المبحوث عنها في المقام كذلك ، لأنّها تخاف الضرر على النفس أو الحمل حسب الفرض ، ولعلّ المراد بها في الصحيحة عدم القدرة غير ما هو المراد منها في الآية الكريمة ، سيّما وأنّ الوارد فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كما في الآية المباركة.

مع أنّ ذيلها صريحٌ في وجوب القضاء ، قال عليه‌السلام : «وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد» فعلى تقدير تسليم اندراجها في الآية المباركة يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النصّ الخاصّ.

وربّما يُتمسّك لذلك أي لنفي القضاء بما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على

__________________

(١) الخلاف ٢ : ١٩٧.

(٢) المراسم : ٩٧ ، المقنع : ١٩٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٢١٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.

۵۱۹