وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه (١)


وإن كان مقتضى الإطلاق في مرسلة الصدوق هو التكرّر في النهار مطلقاً ، فإن حملت على نهار رمضان كما لا يبعد بقرينة ورود جملة من الروايات في شهر رمضان ، وإلّا فلا قائل بذلك منّا ولا من غيرنا ، وهي رواية مرسلة.

(١) لاختصاص النصوص بالجماع ، ولم يحرز لدينا المناط ليلتزم بالإلحاق ، فالتعدّي لا يخرج عن كونه قياساً باطلاً كما لا يخفى.

نعم ، قد يقال بالتعدّي ، تمسّكاً بصحيحة أبي ولّاد ، بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ الكفّارة إنّما هي من جهة الخروج عن المسجد عامداً السابق على الوطء لا من جهته ، لبطلان الاعتكاف بالمكث في خارج المسجد بغير ضرورة ، فالجماع وقع في غير حال الاعتكاف طبعاً.

ويندفع أوّلاً : بأنّ الصحيحة كالصريحة في أنّ الكفّارة إنّما هي من جهة الجماع الواقع حال الاعتكاف دون الخروج ، بناءً على ما عرفت من قضاء العادة بكون الخروج المزبور مورداً للضرورة العرفيّة المسوّغة لارتكابه ، ولا كفّارة في مثله قطعاً.

وثانياً : مع التنازل وتسليم أنّ الخروج المزبور كان زائداً على المقدار المتعارف وقد بطل به الاعتكاف ، فغايته أنّ الجماع المسبوق بمثل هذا الخروج وإن شئت فقل : الخروج المتعقّب بالجماع موجب للكفّارة ، لا أنّ كلّ ما يفسد به الاعتكاف يستوجبها ليبنى على ثبوتها على سبيل الإطلاق.

۵۱۹