الخامس : المماراة أي المجادلة (١) على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم من الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة ، فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (*) (٢).


الاشتمال على نوع من المبادلة في العين أو العمل أو المنفعة كالمصالحة والمزارعة والإجارة ونحوها ، لا مطلق التمليك والتملّك ليعمّ مثل قبول الهديّة ، فإنّ الالتزام بحرمة مثل ذلك مشكل جدّاً.

وعلى الجملة : فالتعدّي إلى مطلق التجارة بعيد ، وإلى التملّك الشبيه بالبيع والشراء غير بعيد إلّا أنّ إثباته مشكل. فمقتضى الجمود على ظاهر النصّ الاقتصار على البيع والشراء ، فإن قام إجماع على التعدّي فهو ، وإلّا فلا يبعد عدم الحرمة.

(١) من غير خلاف فيه ، وتشهد له صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة.

وهي كما نبّه في المتن الجدال لغاية فاسدة من إظهار الفضيلة ونحوها ، دون ما كان لغرض صحيح من إحقاق حقّ أو إبطال باطل ، فإنّه عبادة راجحة ، والفارق القصد وإن اتّحدت صورة العمل.

(٢) لا ريب أنّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف ، لتقوّمه به. وأمّا غيره من بقيّة الأفعال فلا مانع وإن كان ممّا يحرم على المحرم كإزالة الشعر ولبس المخيط ونحوهما.

نعم ، عن الشيخ في المبسوط أنّه روى : أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم (١) ، ولكن

__________________

(*) الظاهر أنّ جواز لبس المخيط ونحوه ممّا لا إشكال فيه.

(١) المبسوط ١ : ٢٩٣.

۵۱۹