ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١) ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة.
إلّا أنّ المراد بالمباشرة هو الجماع كما لعلّه الظاهر من اللفظ عرفاً. كيف؟! ولو أُريد المعنى الأعمّ لشمل حتّى مثل المخالطة والمحادثة واللمس والتقبيل بغير شهوة أيضاً ، وهو غير محرّم قطعاً. فيكشف ذلك عن إرادة الجماع خاصّة. فلا تدلّ الآية على حرمة غيره بوجه.
بقي شيء ، وهو أنّه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضُربت له قبّة من شعر وشُمّر المئزر وطوى فراشه» وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «أمّا اعتزال النساء فلا» (١).
قوله عليهالسلام : «طوى فراشه» لا يبعد أن يكون ذلك كناية عن ترك الجماع ، لا أنّه صلىاللهعليهوآله كان يطوي بساطه بحيث كان يجلس على التراب ، وأظنّ أنّ صاحب المدارك قدسسره أيضاً فسّره بذلك (٢).
وأمّا الاعتزال فليس المراد به ترك الجماع قطعاً ، لأنّه صلىاللهعليهوآله كان في المسجد فكيف نفاه عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله عند ردّ قول ذلك البعض؟! بل المراد : ترك المجالسة والمخالطة معهنّ كما لا يخفى.
وكيفما كان ، فليس المراد هنا الجماع يقيناً ولو بقرينة سائر الروايات.
(١) بلا خلافٍ فيه ، ويدلّنا عليه :
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٥ / أبواب الاعتكاف ب ٥ ح ٢.
(٢) المدارك ٦ : ٣٠٨ ٣٠٩.